الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا [ ص: 325 ] أو تزوجها على أن لا مهر لها فله مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها ) وقال الشافعي : لا يجب شيء في الموت ، وأكثرهم على أنه يجب في الدخول . له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على ما مر ، وإنما يصير حقها في حالة البقاء فتملك الإبراء دون النفي

التالي السابق


( قوله وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا إلخ ) الحاصل أن وجوب مهر المثل حكم كل نكاح لا مهر فيه عندنا سواء سكت عن المهر أو شرط نفيه أو سمى في العقد وشرط ردها مثله من جنسه ، وصورة هذا تزوجها على ألف على أن ترد إليه ألفا صح ولها مهر مثلها بمنزلة عدم التسمية ; لأن الألف بمقابلة مثلها فبقي النكاح بلا تسمية ، بخلاف ما لو تزوجها على ألف على أن ترد عليه مائة دينار جاز ، وتنقسم الألف على مائة دينار ومهر مثلها ، فما أصاب الدنانير يكون صرفا مشروطا فيه التقابض ، وما يخص مهر المثل يكون مهرا ، فإن طلقها قبل الدخول ردت نصف ذلك على الزوج إن كانت قبضت الألف ; لأن المقابلة هنا بخلاف الجنس وعند اختلاف الجنس تكون المقابلة باعتبار القيمة ، ولو تفرقا قبل التقابض بطل حصة الدنانير من الدراهم .

وفي هذه الوجوه إن كانت حصة مهر المثل من الألف أقل من عشرة يكمل لها عشرة . ومن صور وجوبه أن يتزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم آخر ; لأنه في الجهالة فوق جهالة مهر المثل ، إلا أن في الإضافة إلى نفسه إن حكم لها بقدر مهر المثل أو أكثر صح ، أو دونه فلا إلا إن ترضى ، وإليها إن حكمت بمهر مثلها أو أقل جاز أو أكثر فلا إلا أن يرضى ، وإلى الأجنبي إن حكم لها بمهر المثل جاز لا بالأقل إلا أن ترضى ، ولا بالأكثر إلا أن يرضى ، وكذا إذا تزوجها على ما في بطن جاريته أو أغنامه لا يصح ، بخلاف خلعها على ما في بطن جاريتها ونحوه يصح ; لأن ما في البطن بعرضية أن يصير مالا بالانفصال وإن لم يكن مالا في الحال ، والعوض [ ص: 325 ] في الخلع يحتمل الإضافة كالخلع ، بخلاف النكاح لا يحتملها فلا يحتملها بدله ، ومثله ما يخرجه نخله وما يكسبه غلامه ( قوله أو مات عنها ) وكذا إذا ماتت هي فإنه يجب أيضا مهر المثل لورثتها ( قوله وقال الشافعي ) يعني في قول عنه ( لا يجب في الموت شيء ) للمفوضة وهو قول مالك في صورة نفي المهر وقوله الآخر كقولنا ( قوله وأكثرهم ) أي أكثر أصحابه ( قوله له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء ) أي بعد التسمية ، ولا يخفى أن هذا الاستدلال يقتضي نفي وجوبه مطلقا قبل الدخول وبعده وهو خلاف ما نقله عن الأكثر ، ولأن عمر وابنه وعليا وزيدا رضوان الله عليهم قالوا في المفوضة نفسها : حسبها الميراث .

ولنا أن سائلا سأل عبد الله بن مسعود عنها في صورة موت الرجل فقال : بعد شهر أقول فيه بنفسي ، فإن يك صوابا فمن الله ورسوله ، وإن يك خطأ فمن نفسي ، وفي رواية : فمن ابن أم عبد ، وفي رواية : فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله عنه بريئان .

أرى لها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط ، فقام رجل يقال له معقل بن سنان وأبو الجراح حامل راية الأشجعيين فقالا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق الأشجعية بمثل قضائك هذا ، فسر ابن مسعود سرورا لم يسر مثله قط بعد إسلامه .

وبروع بكسر الباء الموحدة في المشهور ويروى بفتحها هكذا رواه أصحابنا . وروى الترمذي والنسائي وأبو داود هذا الحديث بلفظ أخصر ، وهو أن ابن مسعود قال في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق : لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث . فقال معقل بن سنان : سمعت { رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثله } . هذا لفظ أبي داود ، وله روايات أخر بألفاظ أخر .

قال البيهقي : جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحاح . والذي روي من رد علي رضي الله عنه له فلمذهب تفرد به وهو تحليف الراوي إلا أبا بكر الصديق ، ولم ير هذا الرجل ليحلفه لكنه لم يصح عنه ذلك ، وممن أنكر ثبوتها عنه الحافظ المنذري ( قوله ولنا أن المهر وجب حقا للشرع ) أي وجوبه ابتداء حق الشرع لما قدمنا آنفا ، وإنما يصير حقها في حالة البقاء : أي بعد وجوبه على الزوج ابتداء بالشرع يثبت لها شرعا حق أخذه فتتمكن حينئذ من الإبراء لمصادفته حقها دون [ ص: 326 ] نفيه ابتداء عن أن يجب




الخدمات العلمية