[ ص: 36 ] ( فصل في نواقض الوضوء )
[ ص: 37 ] nindex.php?page=treesubj&link=80_26763المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو جاء أحد منكم من الغائط } {
وقيل لرسول صلى الله عليه وسلم ما الحدث ؟ قال : ما يخرج من السبيلين } وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره
[ ص: 38 ] nindex.php?page=treesubj&link=226_545_546_613_27062 ( والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع [ ص: 39 ] يلحقه حكم التطهير ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=205_80_226 ( والقيء ملء الفم ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62906أنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضأ } ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع
[ ص: 40 ] وهو المخرج المعتاد ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15812الوضوء من كل دم سائل }
[ ص: 41 ] وقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36907من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم }
[ ص: 42 ] ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة ، وهذا القدر في الأصل معقول ، والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول ، غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، وبملء الفم في القيء لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة ، بخلاف السبيلين
[ ص: 43 ] لأن ذلك الوضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال والخروج ، وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : قليل القيء وكثيره سواء ، وكذا لا يشترط
[ ص: 44 ] السيلان عنده اعتبارا بالمخرج المعتاد ، ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14744القلس حدث } . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62922ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا } وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه حين عد الأحداث جملة : أو دسعة تملأ الفم . وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على القليل ، وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله على الكثير ، والفرق بين المسلكين قد بيناه .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=204_205قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يعتبر اتحاد المجلس ،
[ ص: 45 ] وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان ، ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة
[ ص: 46 ] ( وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء ، فإن قاء بلغما فغير ناقض ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله ناقض إذا كان ملء الفم ، والخلاف في المرتقي من الجوف . أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق ; لأن الرأس ليس بموضع النجاسة .
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله أنه نجس بالمجاورة ، ولهما أنه لزج لا تتخلله النجاسة وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=204_205_229_230_231_232قاء دما وهو علق ) ( يعتبر فيه ملء الفم
[ ص: 47 ] لأنه سوداء محترقة ) وإن كان مائعا فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله اعتبارا بسائر أنواعه ، وعندهما إن سال بقوة نفسه ينتقض الوضوء وإن كان قليلا لأن المعدة ليست بمحل الدم فيكون من قرحة في الجوف
[ ص: 36 ] ( فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ )
[ ص: 37 ] nindex.php?page=treesubj&link=80_26763الْمَعَانِي النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوءِ كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ } {
وَقِيلَ لِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْحَدَثُ ؟ قَالَ : مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ } وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ
[ ص: 38 ] nindex.php?page=treesubj&link=226_545_546_613_27062 ( وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ إذَا خَرَجَا مِنْ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا إلَى مَوْضِعٍ [ ص: 39 ] يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=205_80_226 ( وَالْقَيْءُ مِلْءَ الْفَمِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62906أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ } وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ
[ ص: 40 ] وَهُوَ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ ، وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15812الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ }
[ ص: 41 ] وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36907مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ }
[ ص: 42 ] وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ ، وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ لَكِنَّهُ يَتَعَدَّى ضَرُورَةَ تَعَدِّي الْأَوَّلِ ، غَيْرَ أَنَّ الْخُرُوجَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالسَّيَلَانِ إلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ ، وَبِمِلْءِ الْفَمِ فِي الْقَيْءِ لِأَنَّ بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ تَظْهَرُ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا فَتَكُونُ بَادِيَةً لَا خَارِجَةً ، بِخِلَافِ السَّبِيلَيْنِ
[ ص: 43 ] لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَضْعَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ فَيُسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَى الِانْتِقَالِ وَالْخُرُوجِ ، وَمِلْءُ الْفَمِ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إلَّا بِتَكَلُّفٍ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خَارِجًا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَلِيلُ الْقَيْءِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ ، وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ
[ ص: 44 ] السَّيَلَانُ عِنْدَهُ اعْتِبَارًا بِالْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ ، وَلِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14744الْقَلَسُ حَدَثٌ } . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62922لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ وُضُوءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ سَائِلًا } وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ عَدَّ الْأَحْدَاثَ جُمْلَةً : أَوْ دَسْعَةً تَمْلَأُ الْفَمَ . وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْأَخْبَارُ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَلِيلِ ، وَمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَثِيرِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلَكَيْنِ قَدْ بَيَّنَّاهُ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=204_205قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمْلَأُ الْفَمَ ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ ،
[ ص: 45 ] وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَثَيَانُ ، ثُمَّ مَا لَا يَكُونُ حَدَثًا لَا يَكُونُ نَجَسًا ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ حُكْمًا حَيْثُ لَمْ تَنْتَقِضْ بِهِ الطَّهَارَةُ
[ ص: 46 ] ( وَهَذَا إذَا قَاءَ مُرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً ، فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ ) عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَاقِضٌ إذَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ ، وَالْخِلَافُ فِي الْمُرْتَقِي مِنْ الْجَوْفِ . أَمَّا النَّازِلُ مِنْ الرَّأْسِ فَغَيْرُ نَاقِضٍ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّ الرَّأْسَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ نَجِسٌ بِالْمُجَاوَرَةِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَزِجٌ لَا تَتَخَلَّلُهُ النَّجَاسَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ قَلِيلٌ وَالْقَلِيلُ فِي الْقَيْءِ غَيْرُ نَاقِضٍ ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=204_205_229_230_231_232قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ ) ( يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ
[ ص: 47 ] لِأَنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ ) وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ سَالَ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لِأَنَّ الْمَعِدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الدَّمِ فَيَكُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ