قال ( كالحرة في حق الولد ) لأنهما حرتان أوان ثبوت الحق ( وليس لهما قبل العتق حق في الولد لعجزهما ) عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى ( والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت ما لم يعقل الأديان أو يخف أن يألف الكفر ) [ ص: 373 ] للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعده ( ولا خيار للغلام والجارية ) وقال والذمية أحق بولدها المسلم : لهما الخيار لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير . ولنا أنه لقصور عقله يختار من عنده الدعة لتخليته بينه وبين اللعب فلا يتحقق النظر ، وقد صح أن الصحابة لم يخيروا ، أما الحديث فقلنا قد قال عليه الصلاة والسلام { الشافعي اللهم اهده } فوفق لاختياره الأنظر بدعائه عليه الصلاة والسلام ، أو يحمل على ما إذا كان بالغا .