[ ص: 374 - 375 ] فصل ( وإذا فليس لها ذلك ) لما فيه من الإضرار بالأب ( إلا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه ) لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا ، قال عليه الصلاة والسلام { أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر } ولهذا يصير الحربي به ذميا ، وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيه أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك ، وهذا رواية كتاب الطلاق ، وقد ذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك لأن العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه ، ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد . وجه الأول أن التزوج في دار الغربة ليس [ ص: 377 ] التزاما للمكث فيه عرفا ، وهذا أصح . والحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعا : الوطن ووجود النكاح ، وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت ، أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس به ، وكذا الجواب في القريتين ، ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس به لأن فيه نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر وليس فيه ضرر بالأب ، وفي عكسه ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك . من تأهل [ ص: 376 ] ببلدة فهو منهم
[ ص: 375 ]