( ) [ ص: 271 ] لتحقق العذر فأشبه حالة الاشتباه ( فإن ومن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر اجتهد وصلى ) { اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها لأن الصحابة رضوان الله عليهم تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام } ، ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه ، [ ص: 272 ] والاستخبار فوق التحري ( فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى لا يعيدها ) وقال رحمه الله : يعيدها إذا استدبر لتيقنه بالخطأ ، ونحن نقول : ليس في وسعه التوجه إلى جهة التحري [ ص: 273 ] والتكليف مقيد بالوسع ( وإن الشافعي ) لأن أهل علم ذلك في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليه قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيئتهم في الصلاة ، واستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه إليها لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض المؤدى قبله . قال ( ومن أجزأهم ) لوجود التوجه إلى جهة التحري ، وهذه المخالفة غير مانعة كما في جوف أم قوما في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه فصلى كل واحد منهم إلى جهة وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام الكعبة ( ومن علم منهم بحال إمامه تفسد صلاته ) لأنه اعتقد أن إمامه على الخطإ ( وكذا لو كان متقدما عليه ) لتركه فرض المقام