الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة } وهو حجة على مالك رحمه الله في الإرسال ، وعلى الشافعي رحمه الله في الوضع على الصدر ، ولأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وهو المقصود ، ثم الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى لا يرسل حالة الثناء .

والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا هو الصحيح ، فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ، ويرسل في القومة وبين تكبيرات [ ص: 288 ] الأعياد

التالي السابق


( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) لا يعرف مرفوعا ، بل عن علي : من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أبو داود وأحمد وهذا لفظه . قال النووي : اتفقوا على تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي مجمع على ضعفه ، وفي وضع اليمنى على اليسرى فقط أحاديث في الصحيحين وغيرها تقوم بها الحجة على مالك ، وأما قوله تعالى { فصل لربك وانحر } فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر ، فالمراد نحر الأضحية على أن وضع اليدين على الصدر ليس هو حقيقة وضعهما على النحر فصار الثابت هو وضع اليمنى على اليسرى ، وكونه تحت السرة أو الصدر كما قال الشافعي لم يثبت فيه حديث يوجب العمل فيحال على المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام والمعهود في الشاهد منه تحت السرة ، ثم قيل كيفيته أن يضع الكف على الكف ، وقيل على المفصل .

وعن أبي يوسف يقبض باليمنى رسغ اليسرى .

وقال محمد : يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف ، وقيل يأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر : يعني ويضع الباقي فيكون جمعا بين الأخذ والوضع وهو المختار ( قوله هو الصحيح ) فلا يرسلهما بعد الافتتاح حتى يضع ، واحترز به عن قول أبي حفص الفضلي ; يسن [ ص: 288 ] الإرسال في الجنازة وتكبيرات العيد والقومة فيكون القيام مطلقا .

وعن قول أصحاب الفضلي أبي علي النسفي والحاكم وعبد الرحمن : السنة في هذه المواضع الاعتماد مخالفة للروافض ، فإنهم يرسلون والصحيح التفصيل المذكور وعليه الأكثر ، ثم الإرسال في القومة بناء على الضابط المذكور يقتضي أن ليس فيها ذكر مسنون ، وإنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر النصوص ، والواقع أنه قلما يقع التسميع إلا في القيام حالة الجمع بينهما




الخدمات العلمية