[ ص: 94 ] قال ( ارتداد عند وارتداد الصبي الذي يعقل أبي حنيفة رحمهما الله ، ويجبر على الإسلام ولا يقتل ، وإسلامه إسلام لا يرث أبويه إن كانا كافرين . وقال ومحمد : ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام ) وقال أبو يوسف زفر : إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد . لهما في الإسلام أنه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا . ولأنه يلزمه أحكاما تشوبها المضرة فلا يؤهل له . ولنا فيه أن والشافعي رضي الله عنه أسلم في صباه ، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه ، وافتخاره بذلك مشهور [ ص: 95 ] ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهي التصديق والإقرار معه ; لأن الإقرار عن طوع دليل على الاعتقاد على ما عرف والحقائق لا ترد ، وما يتعلق به سعادة أبدية ونجاة عقباوية ، وهي من أجل المنافع وهو الحكم الأصلي ، ثم يبتنى عليه غيرها فلا يبالي بشوبه . عليا
[ ص: 96 ] ولهم في الردة أنها مضرة محضة ، بخلاف الإسلام على أصل ; لأنه تعلق به أعلى المنافع على ما مر . أبي يوسف ولأبي حنيفة فيها أنها موجودة حقيقة ، ولا مرد للحقيقة [ ص: 97 ] كما قلنا في الإسلام ، إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له ، ولا يقتل ; لأنه عقوبة ، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم . وهذا في الصبي الذي يعقل . ومحمد