( عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك ) لما روى ثم يسلم عن يمينه فيقول : السلام { ابن مسعود } ( وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة وكذلك في الثانية ) لأن الأعمال بالنيات ، ولا ينوي النساء في زماننا ولا من لا شركة له في صلاته ، هو الصحيح لأن الخطاب حظ الحاضرين ( ولا بد للمقتدي من نية إمامه ، فإن كان الإمام من الجانب الأيمن أو الأيسر نواه فيهم ) وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن [ ص: 320 ] وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر رحمه الله ترجيحا للجانب الأيمن ، وعند أبي يوسف وهو رواية عن محمد نواه فيهما لأنه ذو حظ من الجانبين ( والمنفرد ينوي الحفظة لا غير ) لأنه ليس معه سواهم ( والإمام ينوي بالتسليمتين ) هو الصحيح ، [ ص: 321 ] ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام ، ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا وليست بفرض خلافا أبي حنيفة رحمه الله . للشافعي
هو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام { } . تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
ولنا ما روينا من حديث رضي الله عنه ، والتخيير ينافي الفرضية [ ص: 322 ] والوجوب ، إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا ، وبمثله لا تثبت الفرضية والله أعلم . ابن مسعود