( ثم إن لا يصح التوكيل وإن بين الثمن ) ; لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس فلا يدرى مراد الآمر لتفاحش الجهالة ( وإن كان جنسا يجمع أنواعا لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع ) ; لأنه بتقدير الثمن يصير النوع معلوما ، وبذكر النوع تقل الجهالة فلا تمنع الامتثال . مثاله : إذا وكله بشراء عبد أو جارية لا يصح ; لأنه يشمل أنواعا فإن بين النوع كالتركي والحبشي أو الهندي أو السندي أو المولد جاز ، وكذا إذا بين الثمن لما ذكرناه ، ولو بين النوع أو الثمن ولم يبين الصفة والجودة والرداءة والسطة جاز ; لأنه جهالة مستدركة ، ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب النوع كان اللفظ يجمع أجناسا أو ما هو في معنى الأجناس