[ ص: 26 ] ( باب الوكالة في البيع والشراء ) ( فصل في الشراء ) [ ص: 27 ] ( قال : ومن فلا بد من تسمية جنسه وصفته [ ص: 28 ] أو جنسه ومبلغ ثمنه ) ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الائتمار ، [ ص: 29 ] ( إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول : ابتع لي ما رأيت ) ; لأنه فوض الأمر إلى رأيه ، فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا . والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانا ، [ ص: 30 ] لأن مبنى التوكيل على التوسعة ; لأنه استعانة . وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوع وكل رجلا بشراء شيء