قال ( وإذا ) [ ص: 478 ] لأنه يبقى نفلا مطلقا وهو مكروه بعد الصبح ( ولا بعد ارتفاعها عند فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال ) لأنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس . ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب ، والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض فبقي [ ص: 479 ] ما رواه على الأصل ، وإنما تقضى تبعا له ، وهو يصلي بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال ، وفيما بعده اختلاف المشايخ رحمهم الله . وأما سائر السنن سواها فلا تقضى بعد الوقت وحده ، واختلف المشايخ في قضائها تبعا للفرض محمد