[ ص: 485 ] ( باب قضاء الفوائت )
( وقدمها على فرض الوقت ) والأصل فيه أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحق . وعند ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها مستحب ، لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 486 ] { الشافعي } [ ص: 487 - 488 ] ( ولو من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام ) لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت ، وكذا بالنسيان وكثرة الفوائت كي لا يؤدي إلى تفويت الوقتية ، ولو قدم الفائتة جاز لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها ، بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها
[ ص: 485 ]