قال (
nindex.php?page=treesubj&link=16962_16970_16961_16995وذبيحة المسلم والكتابي حلال ) لما تلونا . ولقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ويحل إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط وإن كان صبيا أو مجنونا أو امرأة ، أما إذا كان لا يضبط ولا يعقل التسمية والذبيحة لا تحل لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك
[ ص: 488 ] بالقصد .
وصحة القصد بما ذكرنا . والأقلف والمختون سواء لما ذكرنا ، وإطلاق الكتابي ينتظم الكتابي والذمي والحربي والعربي والتغلبي ، لأن الشرط قيام الملة على ما مر . قال ( ولا تؤكل
nindex.php?page=treesubj&link=16973ذبيحة المجوسي ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20453سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم } ولأنه لا يدعي التوحيد فانعدمت الملة اعتقادا ودعوى . قال (
nindex.php?page=treesubj&link=16968والمرتد ) لأنه لا ملة له . فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ، بخلاف الكتابي إذا تحول إلى غير دينه لأنه يقر عليه عندنا فيعتبر ما هو عليه عند الذبح لا ما قبله . قال (
nindex.php?page=treesubj&link=16969والوثني ) لأنه لا يعتقد الملة .
[ ص: 489 ] قال
nindex.php?page=treesubj&link=16948 ( والمحرم ) يعني من الصيد ( وكذا لا يؤكل
nindex.php?page=treesubj&link=16948ما ذبح في الحرم من الصيد ) والإطلاق في المحرم ينتظم الحل
والحرم ،
nindex.php?page=treesubj&link=16948والذبح في الحرم يستوي فيه الحلال والمحرم ، وهذا لأن الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم تكن ذكاة ، بخلاف ما إذا ذبح المحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم غير الصيد صح لأنه فعل مشروع ، إذ
الحرم لا يؤمن الشاة ، وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم .
قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=16962_16970_16961_16995وَذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ ) لِمَا تَلَوْنَا . وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } وَيَحِلُّ إذَا كَانَ يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ وَالذَّبِيحَةَ وَيَضْبِطُ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ امْرَأَةً ، أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَضْبِطُ وَلَا يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ وَالذَّبِيحَةَ لَا تَحِلُّ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ شَرْطٌ بِالنَّصِّ وَذَلِكَ
[ ص: 488 ] بِالْقَصْدِ .
وَصِحَّةُ الْقَصْدِ بِمَا ذَكَرْنَا . وَالْأَقْلَفُ وَالْمَخْتُونُ سَوَاءٌ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِطْلَاقُ الْكِتَابِيِّ يَنْتَظِمُ الْكِتَابِيَّ وَالذِّمِّيَّ وَالْحَرْبِيَّ وَالْعَرَبِيَّ وَالتَّغْلِبِيَّ ، لِأَنَّ الشَّرْطَ قِيَامُ الْمِلَّةِ عَلَى مَا مَرَّ . قَالَ ( وَلَا تُؤْكَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=16973ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20453سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ } وَلِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي التَّوْحِيدَ فَانْعَدَمَتْ الْمِلَّةُ اعْتِقَادًا وَدَعْوَى . قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=16968وَالْمُرْتَدِّ ) لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ . فَإِنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْكِتَابِيِّ إذَا تَحَوَّلَ إلَى غَيْرِ دِينِهِ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ عَلَيْهِ عِنْدَ الذَّبْحِ لَا مَا قَبْلَهُ . قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=16969وَالْوَثَنِيِّ ) لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ الْمِلَّةَ .
[ ص: 489 ] قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=16948 ( وَالْمُحَرَّمُ ) يَعْنِي مِنْ الصَّيْدِ ( وَكَذَا لَا يُؤْكَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=16948مَا ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ مِنْ الصَّيْدِ ) وَالْإِطْلَاقُ فِي الْمُحَرَّمِ يَنْتَظِمُ الْحِلَّ
وَالْحَرَمَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16948وَالذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَلَالُ وَالْمُحْرِمُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الذَّكَاةَ فِعْلٌ مَشْرُوعٌ وَهَذَا الصَّنِيعُ مُحَرَّمٌ فَلَمْ تَكُنْ ذَكَاةً ، بِخِلَافِ مَا إذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ غَيْرَ الصَّيْدِ أَوْ ذَبَحَ فِي الْحَرَمِ غَيْرَ الصَّيْدِ صَحَّ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَشْرُوعٌ ، إذْ
الْحَرَمُ لَا يُؤَمِّنُ الشَّاةَ ، وَكَذَا لَا يَحْرُمُ ذَبْحُهُ عَلَى الْمُحْرِمُ .