قال
( لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث ) خلافا والماء المستعمل لمالك رحمهما الله . [ ص: 86 ] هما يقولان إن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع . وقال والشافعي ، وهو أحد قولي زفر رحمه الله : [ ص: 87 ] إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور ، وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور لأن العضو طاهر حقيقة ، وباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما ، وباعتباره يكون الماء نجسا فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين قال الشافعي رحمه الله : وهو رواية عن محمد رحمه الله هو طاهر غير طهور ، ولأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب التنجس ، إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته كمال الصدقة . وقال أبي حنيفة أبو حنيفة رحمهما الله [ ص: 88 ] وأبو يوسف
: هو نجس لقوله عليه الصلاة والسلام { } الحديث ، ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية ، ثم في رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الحسن عن رحمه الله أنه نجس نجاسة غليظة [ ص: 89 ] اعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقة ، وفي رواية أبي حنيفة عنه رحمه الله وهو قوله إنه نجس نجاسة خفية لمكان الاختلاف . أبي يوسف