الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 69 ] إن أقام بيده حولا كانا حرين مسلمين بلا دين ، وحصة ربه بربحه نصاب ، وفي كونه شريكا أو أجيرا : خلاف

التالي السابق


( إن أقام ) مال القراض ( بيده ) أي : العامل ( حولا ) من يوم أخذه من ربه للتجارة به بناء على أنه شريك ، وعلى أنه أجير يكفي حول الأصل ( وكانا ) أي : رب المال وعامله ( حرين مسلمين بلا دين ) عليهما اشتراطها في رب المال مبني على أن العامل أجير وفي العامل على أنه شريك ( وحصة ) أي : رأس مال ( ربه ) أي القراض ( بربحه ) أي : مع نصيب رب المال من ربحه ( نصاب ) فإن نقصا عنه فيستقبل العامل بما خصه من الربح ولو نصابا بناء على أنه أجير ، إلا أن يكون لرب المال مال آخر يتم به النصاب وحال الحول عليهما فيزكي العامل ربحه وإن قل ، ففي المفهوم تفصيل أشهب من له أحد عشر دينارا وربح فيها خمسة وله مال حال حوله يتم النصاب به فليزك العامل حصته لوجوب الزكاة في المال وبه أخذ سحنون . ابن القاسم لا يضم العامل ربحه إلى مال له آخر ليزكي ، بخلاف رب المال وقاله أصبغ ويشترط في زكاة العامل أيضا نضوض المال والقبض .

( وفي كونه ) أي : العامل ( شريكا ) لرب المال لضمانه حصته من الربح إن تلف ولعتق من يعتق عليه بنفس الملك الذي اشتراه بمال القراض وعدم حده بوطئه أمة القراض ولحوقه ولدها وتقويمها عليه واشتراط أهلية الزكاة في زكاة حصته ( أو أجيرا ) لرب المال على التجارة فيه بجزء ربحه إذ ليس له شركة في رأس المال وحول نصيبه من الربح حول أصله ، وتزكية نصيبه وإن قل وسقوطها عنه تبعا لسقوطها عن رب المال ( خلاف ) في التشهير [ ص: 70 ] للفروع المبنية على كونه شريكا أو أجيرا لا لكونه شريكا أو أجيرا إذ المشهور منهما كونه أجيرا . ولم يشهر القول بأنه شريك لكن ذكر اللقاني أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر المتن فلا حاجة للتكلف .




الخدمات العلمية