الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وصح إن لم يعين العام ، وتعين الأول وعلى عام مطلق ، .

التالي السابق


( وصح ) عقد الإجارة على الحج ( إن لم يعين ) بضم المثناة الأولى وفتح الثانية مشددة ( العام ) الذي يحج فيه الأجير ، وقال ابن العطار لا يصح للجهل ( و ) حيث لم يعين ( تعين ) على الأجير العام ( الأول ) للحج فإن لم يحج فيه عمدا أثم ولزمه فيما يليه قاله في البيان ، ونقله الموضح والحطاب وهو يدل على أن التعين الحكمي ليس كالشرطي إذ فيه تنفسخ الإجارة بالتأخير لقوله وفسخت إن عين العام وعدم .

( و ) فضل عام معين ( على عام مطلق ) عن التعيين أي : أنه أحوط منه لاحتمال موت الأجير ونفد المال من يده ولا تركة له ، بهذا قرره الشارح وقرره البساطي بأن معناه وصح العقد على عام مطلق أي : على أن يحج الأجير في أي عام شاء ، وارتضاه الحطاب ، ونقل عليه كلام ابن بشير [ ص: 206 ] واستبعد البساطي تقرير الشارح قائلا كأنه رأى أنه يتكرر مع قوله وصح إن لم يعين العام . وعندي أن الصورة الأولى إذا قال : حج عني ولم يقيد بعام ولم يطلق فيحمل على أول عام وهذه مقيدة بالإطلاق كحج عني متى شئت .




الخدمات العلمية