الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمحرم النجس وخنزير .

التالي السابق


( و ) الطعام والشراب ( المحرم ) بضم الميم وفتح الحاء والراء مشددة في الاختيار ( النجس ) أصالة أو عروضا من جامد أو مائع ( وخنزير ) بري ( وبغل وفرس ) ولو برذونا ( وحمار ) إنسي أصالة بل ( ولو ) كان ( وحشيا دجن ) بفتح الدال المهملة والجيم أي تأنس ، فإن توحش صار مباحا نظرا لرجوعه لأصله والإنسي إذا توحش لا يباح اتفاقا نظرا لأصله ، أي من القائلين بحرمته قبل توحشه إذ فيه قبل توحشه خلاف . ابن الحاجب في البغال والحمير التحريم والكراهة ، وثالثها في الخيل الجواز ، وفي الحمار الوحشي يدجن ويحمل عليه قولان لابن القاسم ومالك رضي الله تعالى عنهما .

التوضيح يرجح الأول بأنه لو كان تأنسه ناقلا للزم في الحمار الإنسي إذا توحش أن ينتقل إلى الإباحة ، ولا خلاف أن ذلك لا ينقله ، وفيه نظر لمراعاة الاحتياط والله أعلم . وحصل الحط في الكلب قولين التحريم والكراهة وصحح ابن عبد البر التحريم . الحط ولم أر في المذهب من نقل إباحة الكلاب والله أعلم ، لكن نقل قبله من الجواهر القول بالإباحة واعترضه . ( والمكروه سبع وضبع ) شمل هنا الذكر والأنثى وإن كان في الأصل اسما للأنثى خاصة كما في الرضى ، بفتح الضاد وضم الباء ، ولا يقال فيها ضبعانة ويثنى مؤنثه فيقال [ ص: 462 ] ضبعان ، ولا يثنى مفرده المذكر وهو ضبعان بكسر الضاد وسكون الباء الموحدة كسرحان لاتفاق لفظه مع لفظ المثنى ، ولا يقال في مفرده المذكر ضبع ولكل منهما جمع مختص ومشترك ، فجمع المذكر المختص به ضباعين كسرحان وسراحين ، وجمع المؤنث المختص به ضبعانات والمشترك بينهما ضباع .

ابن عرفة الباجي في كراهة ومنع أكل السباع ثالثها حرمة عاديها كالأسد والنمر والذئب والكلب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا ، ودخل في السبع كل ما يعدو ويفترس ، وعطف عليه ما يفترس ولا يعدو والعداء خاص بالآدمي ، والافتراس عام فيه وفي غيره ، فالهر مفترس للفأر . والذي في القاموس أن الضبع يطلق على الذكر والأنثى ومثله في المصباح .

( وثعلب وذئب وهر ) إن كان إنسيا بل ( وإن ) كان ( وحشيا وفيل ) تشهيره الكراهة في الفيل فيه نظر وقد ذكر فيه ابن الحاجب قولين الإباحة والتحريم ، وزاد في بعض النسخ الكراهة وصحح في التوضيح الإباحة فيه وفي كل ما قيل : إنه ممسوخ كالقرد والضب ، ولذا قال الشارح لم أر من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه هنا . وقال البساطي تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف ، وبقي من المكروه فهد ودب ونمر ونمس . ابن شاس ما اختلف في مسخه كالفيل والدب والقنفذ والضب ، حكى اللخمي في جواز أكله وتحريمه خلافا .

( و ) المكروه ( كلب ماء وخنزيره ) عب هذا ضعيف والمذهب أنهما من المباح . ابن غازي لعل عبارة المصنف وقيل وكلب ماء وخنزيره بالقاف من القول ، ويكون إشارة لتضعيفه ويفوت المصنف على هذه النسخة النص على حكم الفيل ، وإضافة كلب لماء أخرجت الكلب الإنسي وفيه قولان . قيل مكروه أيضا على المذهب ، وقيل حرام ولم ير القول بإباحته . الشيخ داود شيخ تت يؤدب من نسبها لمالك " رضي الله عنه " .




الخدمات العلمية