فوائد : منها : ، ولا زكاة فيهما ، وإن خسر ضمن النقص ، نقله الجماعة عن الإمام لو أوصى بدراهم في وجوه البر ، أو ليشتري بها ما يوقف ، فاتجر بهما الوصي : فربحه مع أصل المال فيما وصى به ، وقيل : ربحه إرث . [ ص: 16 ] وقال في المؤجر فيمن اتجر بمال غيره إن ربح : له أجرة مثله ، ويأتي ما إذا بنى في الموصى بوقفه بعد الموت وقبل وقفه : في كتاب الوصايا في فوائد ما إذا قبل الوصية بعد الموت متى يثبت له الملك . ومنها : المال الموصى به يزكيه من حال عليه الحول على ملكه ، ومنها : لو وصى بنفع نصاب سائمة : زكاها مالك الأصل قال في الرعايتين ، وتابعه في الفروع : ويحتمل لا زكاة إن وصى بها أبدا ، فيعايى بها ، وأما حصة المضارب من الربح قبل القسمة : فذكر أحمد في وجوب الزكاة فيها وجهين [ وأطلقهما في الفائق ] وقال : إن حصة المضارب من الربح قبل القسمة لا تخلو ، إما أن نقول : لا يملكها بالظهور أو يملكها ، فإن قلنا : لا يملكها بالظهور فلا زكاة فيها ، ولا ينعقد عليها الحول حتى تقسم ، وإن قلنا : تملك بمجرد الظهور فالصحيح من المذهب : لا تجب فيها الزكاة أيضا ، ولا ينعقد عليها الحول قبل القسمة ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم المصنف أبو بكر ، وابن أبي موسى ، ، وجزم به في الخلاف والمجرد ، وذكره في الوسيلة ظاهر المذهب ، واختاره والقاضي وغيره ، وصححه في تصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الشرح ، والفروع ، والحواشي ، وغيرهم ، والوجه الثاني : تجب الزكاة فيها ، وينعقد عليها الحول ، اختاره المصنف ، وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في المذهب ، وشرح أبو الخطاب وغيره ، والفائق ، وقال في الفائق بعد إطلاق الوجهين والمختار وجوبها بعد المحاسبة . فعلى القول بالوجوب : يعتبر بلوغ حصته نصابا ، فإن كانت دونه انبنى على الخلطة فيه ، على ما يأتي ، ولا يلزمه إخراجها قبل القبض كالدين ، ولا يجوز إخراجها من مال المضاربة بلا إذن على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع وغيره . [ ص: 17 ] المجد
قال في القواعد : وأما حق رب المال : فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه ، نص عليه في رواية الآجري ، اللهم إلا أن يصير المضارب شريكا ، فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء ، وقيل : يجوز ; لدخولهما على حكم الإسلام ، ومن حكمه : وجوب الزكاة وإخراجها من المال ، صححه صاحب المستوعب ، والمحرر أطلقهما في المحرر ، والفائق .