[ ص: 384 ] باب الذكاة
. قوله ( ) . إن كان مما لا يعيش إلا في البر . فهذا لا نزاع في وجوب تذكية المقدور عليه منه ، إلا ما استثني . وإن لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه : بغير ذكاة فهذا أيضا لا يباح المقدور عليه منه إلا بالتذكية . وهذا المذهب مطلقا ، إلا ما استثني . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال كان مأواه البحر ، ويعيش في البر ككلب الماء وطيره ، والسلحفاة ونحو ذلك الزركشي : هذا إحدى الروايتين ، واختيار عامة الأصحاب . والرواية الثانية : وعن بعض الأصحاب أنه صححها تحل ميتة كل بحري . انتهى . وقال في البحري : يحل بذكاة أو عقر ; لأنه ممتنع كحيوان البر وجزم ابن عقيل ، وغيره : بأن الطير يشترط ذبحه . قوله ( إلا المصنف فلا ذكاة له ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ولو كان طافيا . الجراد وشبهه ، والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء في السرطان وسائر البحري : أنه يحل بلا ذكاة . وقال وعنه ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام في المغني : أنه لا يباح بلا ذكاة . انتهى . المصنف في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب . ككبسه وتغريقه . وعنه : وعنه ، ونصوص يحرم السمك الطافي رحمه الله : لا بأس به ما لم يتقذره . وهذه الرواية تخريج في المحرر . [ ص: 385 ] الإمام أحمد : لا تباح ميتة بحري سوى السمك . قال وعنه الزركشي : وهو ظاهر اختيار جماعة . : يحرم وعنه ، صححه سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه . وتقدم ذلك . وأطلقهما في المحرر . وقال ابن عقيل : ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء . فيحل بموته . قال : ويحتمل أنه كالذباب . وفيه روايتان . فوائد الأولى : حيث قلنا بالتحريم : لم يكن نجسا على الصحيح من المذهب . ابن عقيل : بلى . وعنه : نجس مع دم . . وعنه