الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 384 ] باب الذكاة

. قوله ( لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه : بغير ذكاة ) . إن كان مما لا يعيش إلا في البر . فهذا لا نزاع في وجوب تذكية المقدور عليه منه ، إلا ما استثني . وإن كان مأواه البحر ، ويعيش في البر ككلب الماء وطيره ، والسلحفاة ونحو ذلك فهذا أيضا لا يباح المقدور عليه منه إلا بالتذكية . وهذا المذهب مطلقا ، إلا ما استثني . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال الزركشي : هذا إحدى الروايتين ، واختيار عامة الأصحاب . والرواية الثانية : وعن بعض الأصحاب أنه صححها تحل ميتة كل بحري . انتهى . وقال ابن عقيل في البحري : يحل بذكاة أو عقر ; لأنه ممتنع كحيوان البر وجزم المصنف ، وغيره : بأن الطير يشترط ذبحه . قوله ( إلا الجراد وشبهه ، والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ولو كان طافيا . وعنه في السرطان وسائر البحري : أنه يحل بلا ذكاة . وقال ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام المصنف في المغني : أنه لا يباح بلا ذكاة . انتهى . وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب . ككبسه وتغريقه . وعنه : يحرم السمك الطافي ، ونصوص الإمام أحمد رحمه الله : لا بأس به ما لم يتقذره . وهذه الرواية تخريج في المحرر . [ ص: 385 ] وعنه : لا تباح ميتة بحري سوى السمك . قال الزركشي : وهو ظاهر اختيار جماعة . وعنه : يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه ، صححه ابن عقيل . وتقدم ذلك . وأطلقهما في المحرر . وقال ابن عقيل : ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء . فيحل بموته . قال : ويحتمل أنه كالذباب . وفيه روايتان . فوائد الأولى : حيث قلنا بالتحريم : لم يكن نجسا على الصحيح من المذهب . وعنه : بلى . وعنه : نجس مع دم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية