قوله ( ، أحدهما : أن تبلغ نصابا بعد التصفية في الحبوب ، والجفاف في الثمار ) . هذا الصحيح من المذهب ، قال ويعتبر لوجوبها شرطان الزركشي : هذا المذهب عند ، وصاحب التلخيص ، أبي محمد ، وجزم به في الوجيز ، والمستوعب ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن عقيل وابن تميم ، والخلاصة ، قال في التعليق ، القاضي في الهداية ، وأبو الخطاب وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين ، قال في الروايتين : هذا الأشبه بالمذهب . القاضي أنه يعتبر نصاب ثمر النخل والكرم رطبا ، اختاره وعنه ، أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز في خلافه ، ، وأصحابه . قال والقاضي الزركشي : هذه الرواية أنص ، وهي من المفردات ، وقوله ( ثم يؤخذ عشره يابسا ) يعني على الرواية الثانية ، وقوله " عشره " يعني : عشر الرطب ، فظاهره : أنه يأخذ منه إذا يبس بمقدار عشر رطبه ، وهو إحدى الروايتين وقدمه عنه ابن تميم ، وقال : نص عليه ، واختاره أبو بكر نقل : أنه قيل الأثرم : خرص عليه مائة وسق رطبا ، يعطيه عشرة أوسق تمرا ؟ قال : نعم ، على ظاهر الحديث [ ص: 92 ] والرواية الثانية : أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه لأحمد المصنف والشارح ، ورد الأول ، وقدمه في الفروع .