الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : يحرم تحلية مسجد ومحراب ، والصحيح من المذهب : أنه لو وقف على مسجد أو نحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح ، ويحرم ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال المصنف : هو بمنزلة الصدقة ، فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته . انتهى . ويحرم أيضا : تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة ; لأنه سرف وخيلاء ، قال في الفروع : فدل الخلاف السابق على إباحته تبعا .

تنبيهان . أحدهما : حيث قلنا : يحرم ، وجبت إزالته وزكاته ، وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته ، ولا زكاة فيه . لعدم الفائدة وذهاب المالية .

الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه لا يباح من الفضة [ ص: 149 ] إلا ما استثناه الأصحاب ، على ما تقدم ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وقال صاحب الفروع فيه : ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن أحمد ، وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال ، إلا ما دل الشرع على تحريمه انتهى ، وقال الشيخ تقي الدين أيضا : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه ، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه ، وما هو أولى منه بالإباحة . وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه ، والتحريم يفتقر إلى دليل . والأصل عدمه ، ونصره صاحب الفروع ، ورد جميع ما استدل به الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية