قوله ( ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر ) ، كالطوق ، والخلخال ، والسوار ، والدملوج ، والقرط ، والعقد ، والمقلدة ، والخاتم ، وما في المخانق من حرائز وتعاويذ ، وأكر ، ونحو ذلك . حتى قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعاية وغيرهم : وتاج ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وعليه جماهير الأصحاب . قال في التلخيص : ويباح في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : إذا بلغ ألفا ، فهو كثير ، فيحرم للسرف . قال في الفروع : ولعل مراده عن الرواية الثانية عن الذهب . كما صرح به بعضهم ، واختاره للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا ابن حامد . انتهى . وقال هنا ، وقال المصنف ابن حامد : إن بلغ ألف مثقال حرم ، وفيه الزكاة . كذا قال في المحرر ، والحاوي وغيرهم ، فظاهره : أنه سواء كان من ذهب أو فضة . أيضا ألف مثقال كثير من الذهب والفضة ، وعنه عشرة آلاف درهم كثير ، وأباح وعنه ألف مثقال فما دون ، وقال القاضي : يباح المعتاد . لكن [ ص: 151 ] إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة ، وتقدم قوله : ما كان من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكي . ابن عقيل
تنبيه : ظاهر كلام وكثير من الأصحاب : جواز المصنف وفي مرسلة ، وهو أحد الوجهين ، فلا زكاة فيه ، والوجه الثاني : لا يجوز تحليتها بذلك ، فعليها الزكاة فيه ، وأطلقهما في الفروع والرعايتين ، والحاويين ، تحلية المرأة بدراهم ودنانير معراة وابن تميم ، والفائق ، والمذهب . قلت : قد ذكر وغيره في باب جامع الأيمان إذا المصنف : في حنثه وجهين ، جزم في الوجيز بعدم الحنث وصححه في التصحيح . واختار حلف لا يلبس حليا ، فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة ابن عبدوس في تذكرته : الحنث ، فالصواب في ذلك : أن يرجع فيه إلى العرف والعادة ، فمن كان عرفهم وعادتهم اتخاذ ذلك حليا ، فلا زكاة فيه ، ويحنث في يمينه ، وإلا فعليه الزكاة ولا حنث .