[ ص: 161 ] فوائد . الأولى : لو ، وإن بلغ أحدهما نصابا : اعتبر الأحظ للفقراء . الثانية : لو نقص كل واحد عن النصاب ، وجبت زكاة التجارة ، ولو زرع بذرا للقنية في أرض التجارة : فواجب الزارع العشر ، وواجب الأرض : زكاة القيمة ؟ فيه الخلاف في أصل المسألة . الثالثة : لو زرع بذرا للتجارة في أرض قنية : فهل يزكي الزرع زكاة عشر ، أو قيمة ، أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضراوات ، أو كان العقار لتجارة وعبيدها أجرة : ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول ، على الصحيح من المذهب . كالريح ، وقيل : لا يضم . كان الثمر لا زكاة فيه ، كالسفرجل والتفاح ونحوهما
الرابعة : لو . قال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر أو صريحه : أنه لا زكاة عليه ، وقيل : عليه الزكاة ، وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، وأطلقهما في الفروع ، والحاويين . أكثر من شراء عقار ، فارا من الزكاة
الخامسة : ، وذكر لا زكاة في قيمة ما أعد للكراء ، من عقار وحيوان وغيرهما في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء . السادسة : ابن عقيل . وتقدم في أول الباب ما لا تجب فيه الزكاة من الآلات والأمتعة ، والقوارير ونحوها ، التي للصناع والتجار والسمان ونحوهم . السابعة : لو لا زكاة في غير ما أعد للتجارة ، من عرض وحيوان وعقار ، وثياب وشجر ، ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف : زكى ألفا واحدة وأخذه الشفيع بألفين ; لأنه يأخذ بما وقع عليه العقد اشترى شقصا للتجارة بألف ، فصار عند الحول بألفين : زكاهما وأخذه الشفيع بألف