[ ص: 164 ] باب . قوله ( زكاة الفطر ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم ، وحكي وجه : وهي واجبة على كل مسلم ، والمنصوص خلافه . لا تجب في مال صغير
تنبيه : مفهوم قوله " على كل مسلم " أنها لا تجب على غيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب ، رواية مخرجة وعنه ، وظاهر كلامه : أنها لا تجب على كافر لعبده المسلم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب [ ونصره تجب على المرتد في المغني . قال في الحاوي الكبير : هذا ظاهر المذهب ] وقدمه في الفروع وغيره ، المصنف تلزمه . اختاره وعنه في المجرد ، وصححه القاضي ابن تميم [ وحكاه إجماعا ] وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلم ، في فطرته الخلاف المتقدم ، قال ابن المنذر الزركشي : ينبني الخلاف على أن السيد : هل هو متحمل أو أصيل ؟ فيه قولان . إن قلنا متحمل : وجبت عليه ، وإن قلنا أصيل : لم تجب . فائدة : قوله " وهي واجبة " هل تسمى فرضا ؟ فيه الروايتان اللتان في المضمضة والاستنشاق . وقد تقدمتا في باب الوضوء ، وتقدمت فائدة الخلاف هناك .