قوله ( وإذا كان ) ، قال العبد بين شركاء ، فعليهم صاع واحد وغيره : هذا الظاهر المصنف . قال عنه في شرحه : وقد نقل عن المجد ما يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد . [ ص: 170 ] أحمد
قال وغيره : قال المصنف فوزان : رجع عن هذه المسألة يعني عن إيجاب صاع كامل على كل واحد وصححه أحمد في التذكرة ، ابن عقيل وابن منجى في شرحه ، وقال : هو المذهب ، واختاره ، المصنف ، والمجد والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والهداية ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنتخب ، على كل واحد صاع ، اختاره وعنه ، الخرقي وأبو بكر . قاله . قال في الفروع : اختاره أكثر الأصحاب ، وقدمه المجد ابن البنا في عقوده وغيره ، وصححه في المبهج وغيره ، وهو من المفردات ، وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والمذهب والحاويين .
قوله ( كذلك الحكم فيمن بعضه حر ) ، وكذا الحكم أيضا : لو كان ، أو من ألحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم ، حكمهم كحكم العبيد بين الشركاء ، على ما تقدم نقلا ومذهبا ، على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : لو ألحقت القافة ولدا باثنين ، فكالعبد المشترك ، جزم به الأصحاب . منهم صاحب المغني ، والمحرر . قال : وتبع عبدان فأكثر بين شركاء ، منهم أو من ورثة اثنان فأكثر ابن تميم قول بعضهم : يلزم كل واحد صاع ، وجها واحدا ، وتبعه في الرعايتين . ثم خرج خلافه من عنده ، وجزم بما جزم به ابن تميم في الحاويين . وجوب الصاع على كل واحد في هذه المسائل من مفردات المذهب ، واختار أبو بكر ، ولا شيء على العبد في الباقي ، ويأتي لو كان فيمن بعضه حر لزوم السيد بقدر ملكه ؟ بعد قوله " وتجب بغروب الشمس " . نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر : على من تجب فطرته