قوله ( وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ) هذا الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن الإمام رحمه الله ، وعليه أكثر الأصحاب ، أحمد يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، واختار معناه وعنه الآجري ، تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر . قال في الإرشاد : ويجب وعنه بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد ، إخراج زكاة الفطر يمتد الوجوب إلى أن يصلى العيد . ذكرها وعنه في شرحه ، فعلى المذهب : لو المجد ، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ، وإن مات قبل الغروب ونحوه : لم تجب ولا تسقط بعد . أسلم بعد غروب الشمس ، أو ملك عبدا أو زوجة ، أو ولد له ولد : لم تلزمه فطرته