قوله ( ومن الأقط ، في إحدى الروايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة . إحداهما : الإجزاء مطلقا ، وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام ، قال أحمد الزركشي : هذا المذهب انتهى ، واختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى ، والقاضي في خلافيهما ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل وابن عبدوس المتقدم ، وابن البنا ، والشيرازي ، وغيرهم ، وجزم به في تذكرة ، والمبهج ، والعقود ابن عقيل لابن البنا ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وقدمه في الفروع ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية وغيرهم ، وصححه في الصحيح ، في شرحه ، والمجد والناظم ، قال في تجريد العناية : ويجزئ صاع أقط على الأظهر ، يجزئ لمن يقتاته دون غيره ، اختاره وعنه ، وقدمه ، في المذهب ، نقله الخرقي المجد وغيره ، وقال ، أبو الخطاب ، وصاحب التلخيص ، وجماعة : والمصنف لا يجزئ إلا عند عدم الأربعة ، فاختلف نقلهم في محل الرواية ، وعنه لا يجزئ مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في التسهيل . قال في الفروع : اختاره وعنه أبو بكر . قلت : قال في الهداية ، فأما الأقط : أنه لا يخرج منه مع وجود هذه الأصناف ، فعنه أنه يخرج منه على الإطلاق ، وهو اختيار وعنه أبي بكر ، فحكى اختيار أبي بكر جواز الإخراج مطلقا ، وحكى في الفروع اختياره عدم الجواز مطلقا . [ ص: 181 ] فلعل أن يكون له في المسألة اختياران ، فعلى المذهب : هل يجزئ ، أو لا يجزئان ؟ أو يجزئ اللبن دون الجبن ، أو عكسه ؟ أو يجزئان عند عدم الأقط ؟ فيه أقوال ، وأطلقهن في الفروع ، والرعاية الكبرى ، اللبن غير المخيض والجبن وابن تميم ، وأطلق الثلاثة الأول في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وأطلق الأوليين : الزركشي . قال ابن تميم ، وابن حمدان : ظاهر كلام الإمام : إجزاء اللبن ، دون الجبن . قال في الفروع : والذي وجد عن الإمام أحمد : أنه قال " يروى عن أحمد الحسن صاع لبن ; لأن الأقط ربما ضاق " فلم يتعرض للجبن . انتهى .
قلت : الجبن أولى من اللبن ، والقول الرابع : احتمال في الرعاية ، وابن تميم ، والفروع ، وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : إذا قلنا يجوز مطلقا ، فإذا عدمه أخرج إخراج الأقط اللبن . قال عنه : إذا عدم الأقط وقلنا : له إخراجه جاز القاضي ، قال إخراج اللبن في الفصول : إذا لم يجد الأقط على الرواية التي تقول يجزئ وأخرج ابن عقيل اللبن : أجزأه ; لأن الأقط من اللبن ; لأنه لبن مجمد مجفف بالمصل ، وجزم به عنه في شرحه ، وقال : لأنه أكمل منه ، وقال ابن رزين : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجزئ اللبن بحال ، وقال في المستوعب : وإذا قلنا يجوز إخراج الأقط : لم يجز إخراج اللبن مع وجوده ، ويجزئ مع عدمه . ذكره الخرقي . وذكر القاضي ابن أبي موسى : لا يجزئ .
قوله ( ولا يجزئ غير ذلك ) يعني إذ وجد شيء من هذه الأجناس التي ذكرها لم يجزئه غيرها ، وإن كان يقتاته ، وهو الصحيح ، وهو من المفردات ، ويأتي كلام الشيخ تقي الدين قريبا . [ ص: 182 ] وظاهر كلامه : إجزاء أحد الأجناس المتقدمة ، وإن كان يقتات غيره ، وهو صحيح . لا أعلم فيه خلافا . وصرح به الأصحاب .
تنبيه : دخل في كلام وهو قوله " ولا يجزئ غير ذلك " القيمة والصحيح من المذهب : أنها لا تجزئ ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، المصنف رواية مخرجة يجزئ إخراجها ، وقيل : يجزئ كل مكيل مطعوم ، وقال وعنه ابن تميم : وقد أومأ إليه الإمام ، واختاره أحمد الشيخ تقي الدين : يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره . ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث ، وذكره رواية ، وأنه قول أكثر العلماء ، وجزم به ، وحكاه في الرعاية قولا . ابن رزين
قوله ( إلا أن يعدمه ، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد ) . سواء كان مكيلا أو غيره ، كالذرة والدخن واللحم واللبن ، وسائر ما يقتات به ، وجزم به في العمدة ، والتلخيص ، والبلغة . قال في التلخيص : هذا المذهب ، وقيل : لا يعدل عن اللحم واللبن . ( وعند أبي بكر : يخرج ما يقوم مقام المنصوص ) من حب وتمر يقتات فلا بد أن يكون مكيلا مقتاتا يقوم مقام المنصوص . وهذا المذهب ، قال : هذا أشبه بكلام المجد . نقل أحمد : ما يقوم مقامها صاع ، وهو قول حنبل ، ومعناه : قول الخرقي أبي بكر ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والنظم ، وابن تميم ، والفائق ، والحاويين . زاد في التلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، وابن حمدان : مما يقتات غالبا ، وقيل : يجزئ ما يقوم مقامها ، وإن لم يكن مكيلا ، قال الزركشي : ولأبي الحسن بن عبدوس احتمال : لا يجزئ غير الخمسة [ ص: 183 ] المنصوص عليها ، وتبقى عند عدم هذه الخمسة في ذمته ، حتى يقدر على أحدها .