التاسعة : قوله ( ويستحب أن ) ، وهذا بلا نزاع . زاد بعضهم : ويحمد الله على توفيقه لأدائها . قوله ( ويقول الآخذ : أجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهورا ) . يعني يستحب له قول ذلك ، وظاهره : سواء كان الآخذ الفقراء ، أو العامل أو غيرهما ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال يقول عند دفعها : اللهم اجعلها مغنما ، ولا تجعلها مغرما في الأحكام السلطانية : على القاضي ، وظاهره الوجوب ; لأن لفظة " على " ظاهرة في الوجوب ، وأوجب الدعاء له العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهلها الظاهرية ، وبعض الشافعية ، وذكر في قوله " على العاسل ستر ما رآه " أنه على الوجوب ، وذكر المجد في العمدة ، القاضي في التمهيد في باب الحروف أن " على " للإيجاب ، وجزم به وأبو الخطاب ابن مفلح في أصوله . قال في الرعاية ، وقيل : على العامل أن يقولها .
فائدتان . إحداهما : إن علم رب المال وقال ابن تميم : إن ظن أن الآخذ أهل [ ص: 200 ] لأخذها : كره إعلامه بها . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقال : لم يبكته ؟ يعطيه ويسكت . ما حاجته إلى أن يقرعه ؟ وقدمه في الفروع ، والفائق ومختصر ابن تميم ، والقواعد الأصولية وغيرهم ، وذكر بعض الأصحاب : أن تركه أفضل ، وقال بعضهم : لا يستحب ، نص عليه . قال في الكافي : لا يستحب إعلامه ، وقيل : يستحب إعلامه . وقال في الروضة : لا بد من إعلامه . قال ابن تميم : وعن مثله . كما لو رآه متجملا . هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزكاة ، فأما إن كان من عادته أن لا يأخذ الزكاة : فلا بد من إعلامه ، فإن لم يعلمه : لم يجزه . قال أحمد في شرحه : هذا قياس المذهب عندي ، واقتصر عليه ، وتابعه في الفروع ; لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا ، واقتصر عليه المجد ابن تميم ، وقال : فيه بعد . قلت : فعلى هذا القول قد يعايى بها ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن علمه أهلا لها ، وجهل أنه يأخذها ، أو علم أنه لا يأخذها : لم يجزه . قلت : بلى . انتهى .