الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 203 ] قوله ( فإن كان في بلد وماله في آخر : أخرج زكاة المال في بلده ) يعني في بلد المال ، وهذا بلا نزاع ، نص عليه . لكن لو كان المال متفرقا زكى كل مال حيث هو ، وإن كان نصابا من السائمة في بلدين . فعنه وجهان .

أحدهما : تلزمه في كل بلد تعذر ما فيه من المال ; لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، الوجه الثاني : يجوز إخراجها في أحدهما ; لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان . قال المجد في شرحه : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد . قلت : وهو أولى ، ويغتفر مثل هذا لأجل الضرر لحصول التشقيص ، وهو منتف شرعا ، وأطلقهما المجد في شرحه ، وصاحب الفروع . قوله ( وفطرته في البلد الذي هو فيه ) . وهذا بلا نزاع . لكن لو نقلها ، ففي الإجراء الروايتان المتقدمتان في كلام المصنف نقلا ومذهبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية