فائدة : ونحوها ، قدمه يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة في شرحه ، وقال : على ظاهر كلامه . قال المجد المروذي : قلت : لأحمد قال : نعم ، يدفعها إلى الغلام . يعطي غلاما يتيما من الزكاة ؟ قلت : فإني أخاف أن يضيعه ، قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره ، وهذا اختيار المصنف والحارثي . قال في الفروع : والمميز كغيره . ليس أهلا لقبض ذلك ، قال وعنه في شرحه : ظاهر كلام أصحابنا : المنع من ذلك وأنه لا يصح قبضه بحال . قال : وقد صرح به المجد في تعليقه في كتاب المكاتب . قال : وهو ظاهر كلام القاضي في رواية أحمد ، صالح وابن منصور . انتهى . قال في القواعد الأصولية : في المسألة روايتان . أشهرهما : ليس هو أهلا ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه معظم الأصحاب ، وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول .