الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( والغازي ما يحتاج إليه لغزوه ) ، وهذا بلا نزاع ، لكن لا يشتري رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يدفعه . على الصحيح من المذهب ; لأنه قيمة . قال في الفروع : فيه روايتان . ذكرهما أبو حفص الأشهر المنع ، ونقله صالح ، وعبد الله بن الحكم ، واختاره القاضي وغيره ، وعنه يجوز ، ونقله ابن الحكم أيضا ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، فقال : ويجوز أن يشتري أحد من زكاته خيلا وسلاحا ، ويجعله في سبيل الله تعالى ، وعنه المنع منه . انتهى . وأطلقهما في الفروع ، وقال : ولا يجوز أن يشتري من الزكاة فرسا يصير حبيسا في الجهاد ، ولا دارا ، ولا ضيعة للرباط ، أو يقفها على الغزاة ، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته . نص على ذلك كله ; لأنه لم يعطها لأحد ، ويجعل نفسه مصرفا ، ولا يغزى بها عنه . كذا لا يحج بها ، ولا يحج بها عنه ، وأما إذا اشترى الإمام فرسا بزكاة رجل : فله دفعها إليه يغزو عليها ، كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية