فائدة : قوله ( والغازي ما يحتاج إليه لغزوه ) ، وهذا بلا نزاع ، لكن لا يشتري رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يدفعه . على الصحيح من المذهب ; لأنه قيمة . قال في الفروع : فيه روايتان . ذكرهما أبو حفص الأشهر المنع ، ونقله صالح ، وعبد الله بن الحكم ، واختاره وغيره ، القاضي يجوز ، ونقله وعنه ابن الحكم أيضا ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، فقال : ويجوز أن ، ويجعله في سبيل الله تعالى ، يشتري أحد من زكاته خيلا وسلاحا المنع منه . انتهى . وأطلقهما في الفروع ، وقال : ولا يجوز أن وعنه ، ولا دارا ، ولا ضيعة للرباط ، أو يقفها على الغزاة ، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته . نص على ذلك كله ; لأنه لم يعطها لأحد ، ويجعل نفسه مصرفا ، ولا يغزى بها يشتري من الزكاة فرسا يصير حبيسا في الجهاد . كذا لا يحج بها ، ولا يحج بها عنه ، وأما إذا عنه : فله دفعها إليه يغزو عليها ، كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه . اشترى الإمام فرسا بزكاة رجل