قوله ( وإن : لزمهم رده ) . إذا فضل مع الغازي شيء بعد قضاء دينه : لزم رده . بلا خلاف أعلمه . لكن لو فضل مع الغارم ، والمكاتب ، والغازي ، وابن السبيل شيء بعد حاجتهم ، فالصحيح من المذهب : أنه يرد ما معه . قال في الفروع : استرد منه على الأصح . ذكره جماعة ، وجزم به آخرون ، وذكره صاحب المحرر ظاهر المذهب ، وقدمه في المحرر . قال [ ص: 243 ] في الرعايتين : رده في الأصح ، وجزم به في المغني ، والشرح ، أبرئ الغريم مما عليه ، أو قضى دينه من غير الزكاة ، والوجيز ، وغيرهم . وابن رزين لا يسترد منه . وأطلقهما في الحاويين قال وعنه في شرحه : قال المجد في تعليقه : وهو على الروايتين في المكاتب ، فإذا قلنا : أخذه هناك مستقر ، فكذا هنا . قال القاضي ابن تميم : فإن كان فقيرا فله إمساكها ، ولا تؤخذ منه . ذكره ، وقال القاضي في موضع من كلامه ، القاضي في الكافي ، والمصنف في شرحه : والمجد : أخذ بهما ، فإن أعطي للفقر فله صرفه في الدين ، وإن أعطي للغرم لم يصرفه في غيره ، وقاعدة المذهب في ذلك : أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر ، والمسكنة ، والعمالة ، والتأليف صرفه فيما شاء كسائر ماله ، وإن كان بسبب لا يستقر الأخذ به . لم يصرفه إلا فيما أخذه له خاصة . لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه ، ولهذا يسترد منه إذا أبرئ ، أو لم يغز . قاله إذا اجتمع الغرم والفقر في موضع واحد في شرحه ، وتبعه صاحب الفروع ، وأما إذا فضل مع المكاتب شيء ، فجزم المجد : أنه يرده ، وهو المذهب ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، والإفادات ، وتذكرة المصنف ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والنظم ، والمحرر ، وصححه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، والوجه الثاني : يأخذون أخذا مستقرا ، وهو ظاهر كلام ابن رزين . كما قال الخرقي ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، وأطلقهما في شرح المصنف ، المجد وابن تميم ، والفروع ، والفائق ، والخلاف وجهان على الصحيح ، وقيل : روايتان ، وقيل : ما فضل للمكاتبين غيره ، وكذا الحكم لو عتق بإبراء . قاله في الفروع وغيره . [ ص: 244 ] وتقدم في أحكام المكاتب إذا عتق تبرعا من سيده أو غيره أو عجز أو مات ، وبيده وفاء .