قوله ( وإن : لم يفطر ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن رأى هلال شوال وحده . وعليه أكثر الأصحاب ، وقال أحمد أبو حكيم : يتخرج أن يفطر ، واختاره أبو بكر . قال : يجب الفطر سرا ، وهو حسن ، وقال في الرعاية الكبرى فيمن رأى هلال شوال وحده ابن عقيل يفطر ، وقيل : سرا . قال في الفروع : كذا قال . قال وعنه في شرحه : لا يجوز إظهار الفطر إجماعا قال المجد : ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا ، وإن كان هناك عذر . قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا ، وقيل القاضي : يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم ؟ فقال : إن كانت أعذارا خفية يمنع من إظهاره ، كمريض لا أمارة له ، ومسافر لا علامة عليه . لابن عقيل
تنبيه : قال الشيخ تقي الدين : والنزاع في أصل المسألة مبني على أصل ، وهو أن الهلال : هل هو اسم لما طلع في السماء ، وإن لم يظهر ، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار ؟ كما يدل عليه الكتاب ، والسنة ، والاعتبار ؟ فيه قولان للعلماء . هما روايتان عن . الإمام أحمد