الثالثة : يعتبر لكل يوم نية مفردة . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه . نصرها يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله أبو يعلى الصغير على قياسه النذر المعين ، وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، فعليها : لو : لم يصح صيام الباقي بتلك النية . جزم به في المستوعب وغيره ، وقيل : يصح . قدمه في الرعاية ، فقال وقيل : ما لم يفسخها ، أو يفطر فيه يوما . قوله ( ولا يحتاج إلى نية الفريضة ) . هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال أفطر يوما لعذر أو غيره ابن حامد : يجب ذلك ، وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين .