[ ص: 299 ] باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
قوله ( أو : فسد صومه . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال استعط ) . سواء كان بدهن أو غيره ، فوصل إلى حلقه أو دماغه في الكافي : إن وصل إلى خياشيمه أفطر ، لنهيه عليه أفضل الصلاة والسلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق المصنف