[ ص: 304 ] قوله ( عامدا ذاكرا لصومه : فسد صومه ، وإن فعله ناسيا أو مكرها : لم يفسد ) . يعني : أنه إذا فعل ما تقدم ذكره عامدا ، ذاكرا لصومه مختارا : يفسد صومه وإن فعله ناسيا أو مكرها ، سواء أكره على الفطر حتى فعله ، أو فعل به : لم يفسد صومه وهذا المذهب في ذلك كله ، ونقله الجماعة عن ، ونقله الإمام أحمد الفضل في الحجامة وذكره في مقدمات الجماع ، وذكره ابن عقيل في الإمناء بقبلة ، أو تكرار نظر ، وقال في المستوعب : المساحقة كالوطء فيما دون الفرج ، وكذا من استمنى فأنزل المني ، وذكر الخرقي : أنه كالأكل في النسيان ، وقال في الرعاية الكبرى : من فعل بعض ذلك جاهلا ، أو مكرها : فلا قضاء في الأصح ، أبو الخطاب ويفطر بالحجامة ناس ، اختاره وعنه في التذكرة لظاهر الخبر ، واختار ابن عقيل أيضا : ابن عقيل ، وقيل : يفطر باستمناء قال في الفروع : والمراد مقدمات الجماع ، وذكر في الرعاية : الفطر إن أمنى بغير مباشرة مطلقا ، وقيل : عامدا . أو أمذى بغير المباشرة عامدا ، وقيل : أو ساهيا ، وقال في المكره : لا قضاء في الأصح ، وقيل : يفطر إن فعل بنفسه كالمريض . ولا يفطر إن فعله غيره به ، بأن الفطر بالاستمناء ناسيا . صب في حلقه ماء مكرها ، أو نائما ، أو دخل في فيه ماء المطر