فائدتان . إحداهما : الصحيح من المذهب : فساد ، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ، وهو ظاهر كلام صوم المكرهة على الوطء هنا . [ ص: 314 ] المصنف لا يفسد ، اختاره في الروضة ، وأطلقهما في مسبوك الذهب ، وقيل : يفسد إن قبلت ، لا المقهورة والنائمة ، وأفسد وعنه ابن أبي موسى صوم غير النائمة .