الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : لو تنجس فمه ، أو خرج إليه قيء ، أو قلس فبلعه أفطر ، نص عليه ، وإن قل ; لإمكان التحرز منه ، وإن بصقه وبقي فمه نجسا فبلع ريقه ، فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر وإلا فلا ، وأما النخامة إذا بلعها : فأطلق المصنف في الفطر به وجهين ، واعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه ، وتارة تكون من [ دماغه ، وتارة تكون من ] حلقه ، فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها ، فللأصحاب فيها ثلاث طرق . أحدها : إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا ، وإلا فروايتان ، وهذه الطريقة هي الصحيحة ، وهي طريقة صاحب الفروع وغيره . [ ص: 326 ] إحداهما : يفطر فيحرم ، وهو المذهب ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور ، وقدمه في المحرر ، والشرح . الثانية : لا يفطر ، فيكره ، جزم به في الوجيز ، وأطلقهما في الفروع . الطريق الثاني : في بلع النخامة من غير تفريق روايتان ، وهي طريقة القاضي وغيره ، قاله في المستوعب ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمجد في شرحه ، ومحرره ، والمصنف هنا ، وفي المغني ، والنظم وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . إحداهما : يفطر بذلك ، وهو المذهب ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والثانية : لا يفطر به ، صححه في الفصول ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمغني الطريق الثالث : إن كانت من دماغه : أفطر قولا واحدا ، وإن كانت من صدره فروايتان ، وهي طريقة ابن أبي موسى . نقله عنه في المستوعب .

التالي السابق


الخدمات العلمية