الثانية : لو : لزمه شهر غيره بلا نزاع . لكن هل يلزمه صوم ؟ قدم في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم : أنه لا يلزمه ; لأنه لم يلتزمه ، وقيل : يلزمه . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . ثم قال : وقيل : إن شرطناه فيه لزمه ، وإلا فلا ، وهذا هو الذي في المستوعب ، وقاله نذر أن يعتكف رمضان ففاته في شرحه ، وأطلق اللزوم وعدمه في الفروع ، وأما إذا شرط فيه الصوم : فالصحيح من المذهب : أنه يجزئه رمضان آخر ، قدمه في الفروع ، وذكر المجد وجها : لا يجزئه ، وأطلق بعضهم وجهين ، ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف المطلق : أنه يجزئه صوم رمضان وغيره . قال في الفروع : وهذا خلاف نص أحمد رحمه الله تعالى ومتناقض ; لأن المطلق أقرب إلى التزام الصوم ، فهو أولى . ذكره القاضي . قال في الفروع : والقول به في المطلق متعين . المجد