كتاب المناسك
فائدة : الصحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة ، وقيل : سنة عشر ، وقيل : سنة ست ، وقيل : سنة خمس . قوله ( يجب ) . وجوب الحج في العمر مرة واحدة إجماع . والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف ، والصحيح من المذهب : أنها تجب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم الحج والعمرة في العمر مرة واحدة في العمدة ، والكافي . قال المصنف : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع : والعمرة فرض كالحج . ذكره الأصحاب . قال المجد الزركشي : جزم به جمهور الأصحاب أنها سنة ، اختاره وعنه الشيخ تقي الدين ، فعليها يجب إتمامها إذا شرع فيها ، وأطلقهما في الشرح ، تجب على الآفاقي دون المكي ، نص عليه في رواية وعنه عبد الله ، ، والأثرم ، والميموني ، واختارها وبكر بن محمد في المغني المصنف والشارح . قال الشيخ تقي الدين : عليها نصوصه ، وأطلقهن في الفائق . قوله ( بخمسة شروط : الإسلام ، والعقل ، فلا يجب على كافر ولا مجنون ، ولا يصح منهما ) . إن كان الكافر أصليا لم يجب عليه إجماعا ، والصحيح من المذهب : أنه يعاقب عليه ، وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا ، لا يعاقب عليه ، وعنه يعاقب على النواهي ، لا الأوامر . وتقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة والزكاة [ ص: 388 ] تنبيه : شمل كلام وعنه المرتد ، وهو كذلك . لكن هل يلزمه الحج باستطاعته في حال ردته ؟ فإن قلنا : يقضي ما فاته من صلاة وصوم : لزمه الحج وإلا فلا ، ولا تبطل استطاعته بردته على الصحيح من المذهب ، المصنف تبطل ، ولا يجب عليه الحج باستطاعته في حال ردته فقط على الصحيح من المذهب . وعنه يجب ، وإن وعنه لم يلزمه حج ثان على الصحيح من المذهب ، حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع يلزمه ، جزم به في الجامع الصغير ، وعنه في الفصول في كتاب الحج . والإفادات . قال وابن عقيل أبو الحسن الجزري ، وجماعة : يبطل الحج بالردة ، واختاره ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين هنا ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفائق في كتاب الصلاة . وتقدم ذلك كله مستوفى في كتاب الصلاة ، فليراجع . القاضي
فوائد . الأولى : لا يصح ، ويبطل إحرامه ، ويخرج منه بردته فيه . الثانية : لا يجب الحج من الكافر إجماعا . لكن لا تبطل استطاعته بجنونه ، ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه إجماعا ، وكذا إن عقده له الولي ، اقتصارا على النص في الطفل ، وقيل : يصح . قال الحج على المجنون في شرحه ، اختاره المجد أبو بكر . الثالثة : هل يبطل إحرامه بالجنون ؟ لأنه لم يبق من أهل العبادات ، أم لا يبطل كالموت ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في شرحه : وصاحب الفروع ، المجد . وابن عقيل
أحدهما : لا يبطل . قلت : وهو قياس الصوم . إذا أفاق جزءا من اليوم ، والصحيح هناك الصحة ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، وظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، فعليه : حكمه حكم من أغمي عليه . [ ص: 389 ]
والوجه الثاني : يبطل ، وهو من المفردات ، وهو قياس قول في الصوم . الرابعة : المجد على الصحيح من المذهب قال في الفروع : وهو المعروف ، وقيل : يبطل ، وأطلق لا يبطل الإحرام بالإغماء وجهين في بطلانه بجنون وإغماء . الخامسة : ابن عقيل . قولا واحدا ، ووجه في الفروع البطلان من الوجه الذي ذكره لا يبطل الإحرام بالسكر في الإغماء . ابن عقيل