[ ص: 8 ] قوله ( ويصح ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع : عدم صحة وقفه . وقف المشاع
فائدة : قال في الفروع : يتوجه أن ثبت فيه حكم المسجد في الحال ، فيمنع من الجنب . ثم القسمة متعينة هنا ، لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف . انتهى . المشاع لو وقفه مسجدا
وكذا ذكره . ابن الصلاح
قوله ( ويصح ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال وقف الحلي للبس والعارية وغيره : هذا المذهب . قال المصنف الحارثي : هذا الصحيح . وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب . واختاره ، القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح ، في آخرين ونقلها ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع في الحلي وغيره . الخرقي : لا يصح . اختاره وعنه ابن أبي موسى ذكره الحارثي . وتأولها ، القاضي . قال في التلخيص : وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف المنقول . وأطلقهما في الرعاية . وابن عقيل
فائدة :
لو : لم يصح . قطع به في الفائق . أطلق وقف الحلي قلت : لو قيل بالصحة ، ويصرف إلى اللبس والعارية : لكان متجها . وله نظائر .