قوله ( ) . مراده : إذا لم يعين الواقف النفقة من غيره . وهو واضح . فإن لم يعينه من غيره : فهو من غلته . وإن عينه من غيره : فهو منه ، بلا نزاع بين الأصحاب . وقال وينفق عليه من غلته الحارثي : وخالف المالكية في شيء منه ، فقالوا : لو شرط المرمة على الموقوف : لم يجز . ووجبت في الغلة . وعن بعضهم : يرد للوقف ما لم يقبض . لأن ذلك بمثابة العوض . فنافى موضوع الصدقة . قال الحارثي : وهذا أقوى . انتهى .
وإذا قلنا : هو من غلته ، فلم تكن له غلة . فلا يخلو : إما أن يكون فيه روح أو لا . فإن كان فيه روح ، فلا يخلو : إما أن يكون الوقف على معين أو معينين ، أو غيرهم . [ ص: 71 ] فإن كان على معينين : فالصحيح من المذهب : وجوب نفقته على الموقوف عليهم . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : ، المصنف والشارح ، وصاحب التلخيص والحارثي ، وغيرهم . قال الحارثي : بناء على أنه ملكهم . وذكر : وجها بوجوبها في بيت المال . قال المصنف الحارثي : ويحسن بناؤه على انتفاء ملك الآدمي للموقوف . قال : وبه أقول . ثم إن تعذر الإنفاق من بيت المال ، أو من الموقوف عليه على القول بوجوبها عليه بيع وصرف الثمن في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة . قاله الحارثي . قلت : فيعايى بها . وإن كان عدم الغلة لأجل أنه ليس من شأنه أن يستغل كالعبد يخدمه ، والفرس يغزو عليه ، أو يركبه أو جر بقدر نفقته . قاله الحارثي ، وغيره . وهو داخل في عموم كلام . وإن كان الوقف الذي له روح على غير معين كالمساكين ، والغزاة ، ونحوهم فنفقته في بيت المال . ذكره المصنف ، القاضي ، وغيرهما . قاله وابن عقيل الحارثي . ويتجه إيجاره بقدر النفقة حيث أمكن ، ما لم يتعطل النفع الموقوف لأجله . ثم إن تعذر : ففي بيت المال . وإن تعذر الإنفاق من بيت المال : بيع ولا بد . قاله الحارثي . قلت : فيعايى بها أيضا . وإن مات العبد : فمؤنة تجهيزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدم . وإن كان الوقف لا روح فيه كالعقار ، ونحوه : لم تجب عمارته على أحد مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به الحارثي وغيره [ ص: 72 ] قال في الفروع : وهو قول غير الشيخ تقي الدين كالطلق . قال في التلخيص : إلا من يريد الانتفاع به ، فيعمره باختياره . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجب عمارة الوقف بحسب البطون .