تنبيهان : أحدهما : ظاهر كلام : صحة المصنف . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وظاهر كلام الهبة بمجرد العقد ، وطائفة : أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا . قال الخرقي : ولا تصح الخرقي ، إلا بقبضه . قال في الانتصار ، في البيع بالصفة : القبض ركن في غير المتعين ، لا يلزم العقد بدونه . نقله الهبة والصدقة ، فيما يكال ويوزن الزركشي . وصححه الحارثي . ويأتي كلام قريبا . الثانية : قوله ( في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض ) محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن . [ ص: 121 ] قال ابن عقيل الشارح ، : وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه . كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة . قال : وقد ذكرنا ذلك في البيع ، ورجحنا العموم . قال في الفروع : كما تقدم . والمصنف : تلزم في متميز بالعقد . قال وعنه الزركشي : تفتقر إلى القبض بلا نزاع . هبة غير المتعين كقفيز من صبرة ، ورطل من زبرة