الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 125 ] الثانية : يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع . ولا يحتاج إلى قبول من نفسه . الصحيح من المذهب . ويكتفى بقوله " وهبته . وقبضته له " وقال القاضي : لا بد في هبة الولد أن يقول " قبلته " . وهو مبني على اشتراط القبول ، على ما تقدم قريبا . والمذهب خلافه . وقال بعض الأصحاب : يكتفى بأحد لفظين ، إما أن يقول " قد قبلته " أو " قبضته " .

وإن وهب ولي غير الأب ، فقال أكثر الأصحاب : لا بد أن يوكل الواهب من يقبل للصبي ويقبض له . ليكون الإيجاب من الولي ، والقبول والقبض من غيره كما في البيع . بخلاف الأب . فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض . قال المصنف ، والصحيح عندي : أن الأب وغيره في هذا سواء .

قال في الفروع : وفي قبض ولي غير الأب من نفسه : روايتا شرائه وبيعه له من نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية