قوله ( : القسمة بينهم على قدر ميراثهم ) هذا المذهب نص عليه في رواية والمشروع في عطية الأولاد أبي داود ، وحرب ، ومحمد بن الحكم ، والمروذي ، والكوسج ، وإسحاق بن إبراهيم ، وأبي طالب ، وابن القاسم ، وسندي وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والتلخيص ، والزركشي . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والرعاية ، والحارثي ، وغيرهم . : المشروع أن يكون الذكر كالأنثى كما في النفقة . اختاره وعنه في الفنون ، ابن عقيل والحارثي . وفي الواضح وجه : تستحب التسوية بين أب وأم ، وأخ وأخت . [ ص: 137 ] قال في رواية أبي طالب : لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام ولا غيره . كأن يقال " يعدل بينهم في القبل " . قال في الفروع : فدخل فيه نظر وقف . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده في الذمة .