قوله ( وإن : يصح الشراء القاضي ) . [ ص: 182 ] ولا يعتق لأنه جعل الشراء وصية . لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث . ويقدم الأول فالأول . وجزم بهذا تبرع بثلث ماله . ثم اشترى أباه من الثلثين . فقال ابن منجا في شرحه . وهو المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وعلى قول من قال " ليس الشراء بوصية " : يعتق الأب ، وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت ، وما بقي فللأب سدسه ، وباقيه للابن . وأطلقهما في الشرح . قال الحارثي في هذه . المسألة قال الأصحاب : يصح الشراء . وهل يعتق ويرث ؟ . إن قيل : بعتق ذي الرحم المحرم من الثلث : فلا عتق ولا إرث . وإن قيل بعتقه من رأس المال : عتق ونفذ التبرع من ثلث المال . وكذا فيما زاد .