الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تبرع بثلث ماله . ثم اشترى أباه من الثلثين . فقال القاضي : يصح الشراء ) . [ ص: 182 ] ولا يعتق لأنه جعل الشراء وصية . لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث . ويقدم الأول فالأول . وجزم بهذا ابن منجا في شرحه . وهو المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وعلى قول من قال " ليس الشراء بوصية " : يعتق الأب ، وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت ، وما بقي فللأب سدسه ، وباقيه للابن . وأطلقهما في الشرح . قال الحارثي في هذه . المسألة قال الأصحاب : يصح الشراء . وهل يعتق ويرث ؟ . إن قيل : بعتق ذي الرحم المحرم من الثلث : فلا عتق ولا إرث . وإن قيل بعتقه من رأس المال : عتق ونفذ التبرع من ثلث المال . وكذا فيما زاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية