الثانية : قوله ( فإن : بطلت الوصية ) بلا نزاع . لكن لو مات الموصى له قبل موت الموصي : لم تبطل الوصية ، بلا نزاع . لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله ، لوجود الشغل في الحالين ، كما لو كان حيا . ذكره مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصي الحارثي
الثالثة : إليك ، أو " إلى زيد بكذا " أو " أنت " أو " هو " أو " جعلته " أو " جعلتك وصيي " أو " أعطوه [ ص: 205 ] من مالي بعد موتي كذا " أو " ادفعوه إليه " أو " جعلته له " أو " هو له بعد موتي " أو " هو له من مالي بعد موتي " ونحو ذلك . لا تنعقد الوصية إلا بقوله " فوضت " أو " وصيت "
تنبيه : قوله ( وإن : بطلت أيضا ) بلا نزاع لكن لو ردها بعد قبوله ، وقبل القبض : لم يصح الرد مطلقا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والفائق ، ردها بعد موته والزركشي . وصححه الحارثي . قال في : هذا المذهب . وقيل : يصح رده مطلقا . اختاره المجد ، القاضي . وقيل : يصح رده في المكيل والموزون ، بعد قبوله وقبل قبضه . جزم به المصنف ، وابن عقيل والشارح . قال الزركشي : إن كان الرد بعد القبول والقبض : لم يصح الرد . وكذا لو كان بعد القبول ، وقبل القبض ، على ظاهر كلام جماعة . وأورده : مذهبا . المجد
فائدة : إذا لم يقبل بعد موته ، ولا رد : فحكمه حكم متحجر الموات ، على ما مر في بابه . قاله في الفروع .
وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة : لو امتنع من القبول ، أو الرد : حكم عليه بالرد ، وسقط حقه من الوصية . وقاله في الكافي . وجزم به الحارثي .
قوله ( وإن : قام وارثه مقامه . ذكره مات بعده ، وقبل الرد والقبول ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية الخرقي . قاله صالح . واختاره المجد ، المصنف والشارح ، وغيرهما . [ ص: 206 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ( وقال : تبطل الوصية على قياس قوله ) . يعني : في خيار الشفعة ، وخيار الشرط . وهو رواية عن القاضي رحمه الله . نقلها الإمام أحمد عبد الله ، وابن منصور . واختاره ابن حامد ، ، وأصحابه . وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة ، وقال : اختاره والقاضي والأكثرون . وحكى القاضي الشريف أبو جعفر ، ، وجها : أنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول كالخيار . وأبو الخطاب