قوله ( وإذا : فلأمه الثلث وباقيه للجدة ) . على الرواية الثانية . وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها . فيعايى بها . وعلى الأولى ، والثالثة : للأم جميع المال . قوله في الجدات ( فإن كان بعضهن أقرب من بعض : فالميراث لأقربهن ) . وهو المذهب . اختاره مات ابن الملاعنة ، وخلف أمه وجدته ، الخرقي ، والمصنف والشارح وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . [ ص: 310 ] : أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم . فتشاركها . وهذا هو المنصوص عن وعنه رحمه الله . قاله في الهداية وغيره . وجزم به الإمام أحمد في جامعه . ولم يعز في كتاب الروايتين الرواية الأولى إلا إلى القاضي . وصححه الخرقي في تذكرته . قال في إدراك الغاية : تشاركها في الأشهر . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن عقيل ابن منجا . فعلى الرواية الثانية : لا يتصور أن جدة ترث معها أمها . مثل : أن يكون للميت جدة ، هي أم أبيه . وتكون أمها أم أم الميت . وذلك : بأن يتزوج أبو الميت بابنة خالته ، وجدته التي هي أم خالته موجودة . وكذلك ابنتها التي هي أمه . ثم تخلف ولدا ، فيموت الولد . فيخلف أم أبيه وأمها ، التي هي أم أم أمه . فيشتركان في الميراث على هذه الرواية . فيعايى بها . قلت : ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين . وهو ظاهر كلام الأصحاب في الحجب . لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من الجدات بينهما .