الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتعول إلى عشرة ) . فتسمى المسألة إذا عالت إلى تسعة " الغراء " لأنها حدثت بعد المباهلة . فاشتهر العول فيها .

ومسألة المباهلة : زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب . فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة . فأشار عليه العباس رضي الله عنه بالعول . واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على القول به ، إلا ابن عباس رضي الله عنهما ، ولكنه لم يظهر ذلك في حياة عمر . فلما مات عمر رضي الله عنه دعا ابن عباس إلى المباهلة . وقال " من شاء باهلته : إن الذي أحصى رمل عالج عددا : لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا . فإذا ذهب النصفان بالمال ، فأين الثلث ؟ " . ثم قال " وأيم الله لو قدموا من قدم الله ، وأخروا من أخر الله ، ما عالت فريضة قط " فقيل له " لم لا أظهرت هذا في زمن عمر رضي الله عنه ؟ فقال : كان مهيبا فهبته " انتهى . وتقدم قبلها مسألة " الإلزام " ولا جواب له عنها

.

التالي السابق


الخدمات العلمية