قوله ( وتعول إلى عشرة ) . فتسمى المسألة إذا عالت إلى تسعة " " لأنها حدثت بعد المباهلة . فاشتهر العول فيها . الغراء
ومسألة . فشاور المباهلة : زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب رضي الله عنه الصحابة . فأشار عليه عمر رضي الله عنه بالعول . واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على القول به ، إلا العباس رضي الله عنهما ، ولكنه لم يظهر ذلك في حياة ابن عباس . فلما مات عمر رضي الله عنه دعا عمر إلى المباهلة . وقال " من شاء باهلته : إن الذي أحصى رمل ابن عباس عالج عددا : لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا . فإذا ذهب النصفان بالمال ، فأين الثلث ؟ " . ثم قال " وأيم الله لو قدموا من قدم الله ، وأخروا من أخر الله ، ما عالت فريضة قط " فقيل له " لم لا أظهرت هذا في زمن رضي الله عنه ؟ فقال : كان مهيبا فهبته " انتهى . وتقدم قبلها مسألة " الإلزام " ولا جواب له عنها عمر
.