فوائد الأولى : إذا : أخذ ما وجده بعينه ، ويرجع على من أخذ الباقي . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية قدم المفقود ، بعد قسم ماله عبد الله . واختاره أبو بكر . قال في الفائق : وهو أصح . وصححه . وغيره . وجزم به ابن عقيل وغيره . المصنف : لا يرجع على من أخذ . نص عليه في رواية وعنه ابن منصور . وقال : إنما قسم بحق لهم . [ ص: 340 ] قال في الفروع : اختاره جماعة . وقدمه في الرعاية الكبرى . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . فإنه قال : رجع في رواية . ونقل ابن منصور : لا يرجع .